المادة 1
مادة 1: رخص للشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل.، بتملك العقارات رقم 895 - 896 - 899 - 902 - 3350 من منطقة القبة العقارية - قضاء عاليه البالغة مساحتها الاجمالية 10942 م.م. والغاية من التملك هي من اجل استعمالها وتخصيصها كمستودعات لتخزين وايواء المواد الاولية والمنتوجات الجاهزة للاستهلاك وايقاف وسائل النقل العائدة للشركة وعند الاقتضاء اقامة الانشاءات الاضافية اللازمة من اجل تحقيق الغاية المشار اليها اعلاه. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقارات موضوع التملك وتخصصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.