All legislation

مرسوم Decree No. 2175 05/06/2009

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القبة العقارية - قضاء عاليه - للشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
2175
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4025-4026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2175 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان الرئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل. المسجل برقم 7/2009/أ تاريخ 18/4/2009 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاث آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل.، بتملك العقارات رقم 895 - 896 - 899 - 902 - 3350 من منطقة القبة العقارية - قضاء عاليه البالغة مساحتها الاجمالية 10942 م.م. والغاية من التملك هي من اجل استعمالها وتخصيصها كمستودعات لتخزين وايواء المواد الاولية والمنتوجات الجاهزة للاستهلاك وايقاف وسائل النقل العائدة للشركة وعند الاقتضاء اقامة الانشاءات الاضافية اللازمة من اجل تحقيق الغاية المشار اليها اعلاه. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقارات موضوع التملك وتخصصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح