All legislation

مرسوم Decree No. 2176 05/06/2009

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي فرن الشباك العقارية - قضاء بعبدا وصربا العقارية - قضاء كسروان واكتساب حق وتسجيل الايجار في منطقة الاشرفية العقارية - محافظة بيروت لشركة ABC ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
2176
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4026-4027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2176 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب شركة ABC ش.م.ل. المسجل برقم 8/2009/أ تاريخ 28/4/2009 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاث آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ABC ش.م.ل.، بتملك العقار رقم 195 من منطقة فرن الشباك العقارية - قضاء بعبدا البالغة مساحته 542 م.م. والعقار رقم 1766 من منطقة صربا العقارية - قضاء كسروان البالغة مساحته 5409 م.م. واكتساب حق وتسجيل الايجار العادي لمدة ثلاثين سنة على العقار رقم 331 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة بيروت البالغة مساحته 29113 م.م. والغاية من التملك هي لاغراض الشركة ادارة واستثمار المجمعات التجارية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تخصص، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح