All legislation

مرسوم Decree No. 2177 05/06/2009

اعفاء شحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى

Type
مرسوم · Decree
Number
2177
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4027-4028
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6328 تاريخ 16/09/2011 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2177 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، الارساليات وشحنات المستلزمات الطبية كافة التي وردت والتي سترد لصالح المستشفى العسكري المصري في لبنان وذلك لغاية نهاية العام 2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح