المادة 1
مادة 1: تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، الارساليات وشحنات المستلزمات الطبية كافة التي وردت والتي سترد لصالح المستشفى العسكري المصري في لبنان وذلك لغاية نهاية العام 2010.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 6328 تاريخ 16/09/2011, article 1, 22/09/2011
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 2011، المهلة الممنوحة لاعفاء ارساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري، من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي، والمحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 2177، تاريخ 5 حزيران 2009 وذلك على سبيل التسوية.