المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باعفاء زيت اللفت المكرر، التابع للبند 1514.19 من الرسوم الجمركية.
مرسوم Decree No. 2178 05/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باعفاء زيت اللفت المكرر، التابع للبند 1514.19 من الرسوم الجمركية.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة بمضمون المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح