ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادة 26 و60 منه,
بناء على القانون رقم 715 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005), لا سيما المادة التاسعة منه,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرة الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمات لتشغيل المستشفيات الحكومية الجديدة) /4،000،000،000/ل.ل (فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية). الى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية النبذة 1 - ادوية /4،000،000،000/ل.ل (اربعة مليارات ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح