ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 94 تاريخ 16/3/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت)،
بناء على كتاب شركة بيروت ترايد II ش.م.ل. والمسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية برقم 2985/2008 تاريخ 28/7/2008 والذي تطلب بموجبه تجديد المرسوم المذكور للاسباب المبينة فيه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد المرسوم النافذ حكما رقم 94 تاريخ 16/3/2007 المتعلق بالترخيص لشركة بيروت ترايد II ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1379 من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت والبالغة مساحته 4796 م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تخصص، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح