All legislation

مرسوم Decree No. 2179 05/06/2009

تجديد الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت لشركة بيروت ترايد II ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
2179
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4028-4029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2179 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 94 تاريخ 16/3/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت)،

بناء على كتاب شركة بيروت ترايد II ش.م.ل. والمسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية برقم 2985/2008 تاريخ 28/7/2008 والذي تطلب بموجبه تجديد المرسوم المذكور للاسباب المبينة فيه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد المرسوم النافذ حكما رقم 94 تاريخ 16/3/2007 المتعلق بالترخيص لشركة بيروت ترايد II ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1379 من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت والبالغة مساحته 4796 م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تخصص، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح