All legislation

مرسوم Decree No. 2134 03/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2134
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3921-3922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2134 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /73،500،000/ل.ل (فقط ثلاثة وسبعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (1) الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 229 - خدمات وشؤون صحية اخرى البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية صيانة وشراء احبار ولوازم وقطع غيار لآلات تصوير المستندات والطابعات والفاكسات لزوم وزارة الصحة العامة /73،500،000/ل.ل (فقط ثلاثة وسبعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: محمد شطح