المادة 1
مادة 1: ينقل من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /73،500،000/ل.ل (فقط ثلاثة وسبعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (1) الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 229 - خدمات وشؤون صحية اخرى البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية صيانة وشراء احبار ولوازم وقطع غيار لآلات تصوير المستندات والطابعات والفاكسات لزوم وزارة الصحة العامة /73،500،000/ل.ل (فقط ثلاثة وسبعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية)