All legislation

مرسوم Decree No. 2090 29/05/2009

تعديل المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 (تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائف)

Type
مرسوم · Decree
Number
2090
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3786-3788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2090 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 (انشاء مصلحة كهرباء لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 وتعديلاته (تعديل بعض النصوص المتعلقة بتحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان شروط الاستخدام في هذه الوظائف)،

بناء على المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 (تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام فى هذه الوظائف)،

بناء على قرار مجلس اداة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 457-38/2008 تاريخ 13/8/2008،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد استطلاع راى هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1149 تاريخ 18/10/2008

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الراى رقم 56/2008-2009 تلريخ 3/2/2009

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان 48 و50 من المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 (تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائف) بحيث تصبح كما يلي: المادة 48: مصلحة القضايا والشؤون القانونية تتألف هذه المصلحة من: -دائرة الدراسات والاستشارات -دائرة القضايا -دائرة متابعة القضايا المالية المادة 50: دائرتا القضايا ومتابعة القضايا المالية أ)تتولى دائرة القضايا المهام الاساسية الآتية: -متابعة مهام المحامين المتعاقدين مع المؤسسة -قضايا الاستملاكات والعقارات والمصالحات – طوارىء العمل – الايجارات – العقود – دفاتر الشروط – الابراءات على اختلاف انواعها -تحضير ملفات الدعاوى المقامة من المؤسسة او بوجهها -تأمين المعلومات لمحامي المؤسسة -ملاحقة الدعاوى ب)تتولى دائرة متابعة القضايا المالية المهام الاساسية الآتية: -قضايا ودعاوى: الشيكات بدون رصيد – سرقات التيار – الاستثمار - الاشتراكات – الفوترة – أوامر التحصيل.

المادة 2

مادة 2: يعدل الجدول رقم 6 – 1/12 الملحق بالمرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 وذلك بالجزء العائد لمصلحة القضايا والشؤون القانونية في مديرية الشؤون الادارية كما يلي: (انظر ملف الربط) والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح