ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 (انشاء مصلحة كهرباء لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 وتعديلاته (تعديل بعض النصوص المتعلقة بتحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان شروط الاستخدام في هذه الوظائف)،
بناء على المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 (تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام فى هذه الوظائف)،
بناء على قرار مجلس اداة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 457-38/2008 تاريخ 13/8/2008،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد استطلاع راى هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1149 تاريخ 18/10/2008
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الراى رقم 56/2008-2009 تلريخ 3/2/2009
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادتان 48 و50 من المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 (تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائف) بحيث تصبح كما يلي: المادة 48: مصلحة القضايا والشؤون القانونية تتألف هذه المصلحة من: -دائرة الدراسات والاستشارات -دائرة القضايا -دائرة متابعة القضايا المالية المادة 50: دائرتا القضايا ومتابعة القضايا المالية أ)تتولى دائرة القضايا المهام الاساسية الآتية: -متابعة مهام المحامين المتعاقدين مع المؤسسة -قضايا الاستملاكات والعقارات والمصالحات – طوارىء العمل – الايجارات – العقود – دفاتر الشروط – الابراءات على اختلاف انواعها -تحضير ملفات الدعاوى المقامة من المؤسسة او بوجهها -تأمين المعلومات لمحامي المؤسسة -ملاحقة الدعاوى ب)تتولى دائرة متابعة القضايا المالية المهام الاساسية الآتية: -قضايا ودعاوى: الشيكات بدون رصيد – سرقات التيار – الاستثمار - الاشتراكات – الفوترة – أوامر التحصيل.
مادة 2: يعدل الجدول رقم 6 – 1/12 الملحق بالمرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 وذلك بالجزء العائد لمصلحة القضايا والشؤون القانونية في مديرية الشؤون الادارية كما يلي: (انظر ملف الربط) والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: الآن طابوريان
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح