All legislation

مرسوم Decree No. 2135 03/06/2009

ترخيص بانشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2135
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2135 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003,

بناء على الطلب المقدم من السيد مدثر تاج الدين زكريا والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 15441/1/2008 تاريخ 21/10/2008.

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 522/م50/2008 تاريخ 7/4/2009,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد مدثر تاج الدين زكريا اللبناني الجنسية والمولود في عين يعقوب (عكار) عام 1970, بانشاء مستشفى خاص في برج العرب - عكار - على العقار رقم 11 من منطقة العمارة العقارية - ملك زكريا وعلم الدين - (مستشفى زكريا) - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /66/سريرا.

المادة 3

مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة بالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص باحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة