All legislation

مرسوم Decree No. 2050 26/05/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2050
Date
26/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3797-3798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2050 تاريخ 26/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تايرخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 – احتياطي الموازنة الفصل 1 – احتياطي الموازنة الوظيفة 443 – احتياطي الموازنة البند 18 – النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 – احتياطي لنفقات طارئة البنذة 1 – احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.600.000/ل.ل. (فقط ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 19 – وزارة السياحة الفصل 1- المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 – السياحة والفنادق والمطاعم البند 14 – التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 – مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح -مساهمة الى لجنة مهرجانات بعلبك الدولية: 1.000.000.00ل.ل -مساهمة الى لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية: 800.000.000 ل.ل. -مساهمة الى لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية: 800.000.000 ل.ل. 2.600.000.000/ ل.ل. فقط ملياران وستمائة مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الامضاء: ايلي ماروني وزير المالية الامضاء: محمد شطح