المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 – احتياطي الموازنة الفصل 1 – احتياطي الموازنة الوظيفة 443 – احتياطي الموازنة البند 18 – النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 – احتياطي لنفقات طارئة البنذة 1 – احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.600.000/ل.ل. (فقط ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 19 – وزارة السياحة الفصل 1- المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 – السياحة والفنادق والمطاعم البند 14 – التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 – مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح -مساهمة الى لجنة مهرجانات بعلبك الدولية: 1.000.000.00ل.ل -مساهمة الى لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية: 800.000.000 ل.ل. -مساهمة الى لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية: 800.000.000 ل.ل. 2.600.000.000/ ل.ل. فقط ملياران وستمائة مليون ليرة لبنانية.