ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب شركة وادي هيلز ش.م.ل. المسجل برقم 2580 تاريخ 10/7/2008 والمتضمن طلب اعارتها قطعة فسيفساء اثرية مكتشفة في الحفريات الاثرية (BEY 176) التي اجريت في العقار رقم 1388 من منطقة ميناء الحصن العقارية، العائدة ملكيته اليها، وذلك من أجل عرضها للجمهور في المبنى الكائن على هذا العقار في الوسط التجاري – بيروت،
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1634 تاريخ 2/5/2009،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعار الى شركة وادي هيلز ش.م.ل. قطعة الفسيفساء الاثرية والمرمزة وفق جردة المديرية العامة للآثار برقم 994757 والمحفوظ صورا عنها لدى هذه المديرية العامة، على ان تتعهد الشركة بإعادة تسليم هذه القطعة الى وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار فور طلبها.
مادة 2: تعرض القطعة الاثرية المذكورة في المبنى الكائن على العقار رقم 1388 من منطقة ميناء الحصن العقارية، وتبقى في عهدة وتحت مسؤولية شركة وادي هيلز ش.م.ل. طيلة مدة عرضها.
مادة 3: يحق لوزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار استعادة القطعة الاثرية المذكورة في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الامن او تلك المتعلقة بالمحافظة عليها بحالة جيدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الثقافة
الامضاء: تمام سلام