المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 – احتياطي الموازنة الفصل 1 – احتياطي الموازنة الوظيفة 443 – احتياطي الموازنة البند 18 – النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 – احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 – احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /600.000.000/ ل.ل. (ستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 20 – وزارة الثقافة الفصل 2 – المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 – الشؤون الادارية العامة البند 14 – التحويلات الفقرة 2 – مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 – عطاءات الى جهات خاصة مساهمة في مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية /600.000.000/ل.ل. (ستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).