All legislation

مرسوم Decree No. 2082 29/05/2009

توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة المهجرين لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2082
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3802-3803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2082 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بنا ء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني – أ – من مشروع موازنة وزارة المهجرين لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 22 – وزارة المهجرين الفصل 1 – الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 – شؤون اجتماعية أخرى البند 226 – تجهيزات الفقرة 1 – أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 – أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /833.000/ ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية البند 226 – تجهيزات الفقرة 2 – تجهيزات فنية النبذة 9 – تجهيزات فنية مختلفة /833.000/ ل.ل. البند 226- تجهيزات الفقرة 9- تجهيزات اخرى النبدة 1- تجهيزات اخرى /250,000/ل.ل (فقط مائتان و خمسون الف ليرة لبنانية) المجموع: 1.916.000 ل.ل. فقط مليون وتسعمائة وستة عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المهجرين الامضاء: ريمون عوده وزير المالية الامضاء: محمد شطح