المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 – احتياطي الموازنة الفصل 1 – احتياطي الموازنة الوظيفة 442 – نفقات الموازنة المشتركة البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 – نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 – احتياطي لعطاءات مختلفة /50.500.000/ ل.ل. (فقط خمسون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب 23 – وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 – المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 – الرياضة البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 – مخصصات ورواتب النبذة 2 – رواتب الموظفين الدائمين /24.000.000/ ل.ل. البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 – رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 – رواتب المتعاقدين /7.500.000/ ل.ل. البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 –تعويضات النبدة 3 -تعويض نقل مؤقت /19.000.000/ ل.ل. ______________________________ المجموع العام 50.500.000 ل.ل. خمسون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير.