All legislation

مرسوم Decree No. 2077 29/05/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة – المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2077
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3803-3804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2077 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 – احتياطي الموازنة الفصل 1 – احتياطي الموازنة الوظيفة 442 – نفقات الموازنة المشتركة البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 – نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 – احتياطي لعطاءات مختلفة /50.500.000/ ل.ل. (فقط خمسون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب 23 – وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 – المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 – الرياضة البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 – مخصصات ورواتب النبذة 2 – رواتب الموظفين الدائمين /24.000.000/ ل.ل. البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 – رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 – رواتب المتعاقدين /7.500.000/ ل.ل. البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 –تعويضات النبدة 3 -تعويض نقل مؤقت /19.000.000/ ل.ل. ______________________________ المجموع العام 50.500.000 ل.ل. خمسون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الامضاء: طلال ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد شطح