المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 – احتياطي الموازنة الفصل 1 – احتياطي الموازنة الوظيفة 442 – نفقات الموازنة المشتركة البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 – نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 – احتياطي لعطاءات مختلفة /115.598.000/ ل.ل. مائة وخمسة عشر مليونا وخمسماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 24 – وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 – المديرية العامة للشوؤن الاجتماعية الوظيفة 231 – الشوؤن الادارية العامة البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 – مخصصات ورواتب النبذة 1 – رواتب الموظفين الدائمين /33.894.000/ ل.ل. البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 – تعويضات النبذة 3 – تعويض نقل مؤقت /81.600.000/ ل.ل. البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 7 – اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 – تعويضات عائلية /104.000/ ل.ل. _________________________________ المجموع العام /115.598.000/ ل.ل. مائة وخمسة عشر مليونا وخمسماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير