All legislation

مرسوم Decree No. 2048 26/05/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية – المديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2048
Date
26/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3804-3805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2048 تاريخ 26/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بنا ءعلى القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 – احتياطي الموازنة الفصل 1 – احتياطي الموازنة الوظيفة 442 – نفقات الموازنة المشتركة البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 – نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 – احتياطي لعطاءات مختلفة /115.598.000/ ل.ل. مائة وخمسة عشر مليونا وخمسماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 24 – وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 – المديرية العامة للشوؤن الاجتماعية الوظيفة 231 – الشوؤن الادارية العامة البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 – مخصصات ورواتب النبذة 1 – رواتب الموظفين الدائمين /33.894.000/ ل.ل. البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 – تعويضات النبذة 3 – تعويض نقل مؤقت /81.600.000/ ل.ل. البند 13 – المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 7 – اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 – تعويضات عائلية /104.000/ ل.ل. _________________________________ المجموع العام /115.598.000/ ل.ل. مائة وخمسة عشر مليونا وخمسماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ماريو عون وزير المالية الامضاء: محمد شطح