ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "حماية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9435 تاريخ 21/5/2009،
بناء على اقتراح مديرعام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "حماية". مركزها: بعبدا – جسر الباشا – شارع جان كينيدي – ملك Arc en ciel. غايتها: 1- دعم وتشجيع انشاء مجتمعات حامية للاطفال والمراهقين الذي يتعرضون للاهمال والاساءة والعنف والتحرشات اللآخلاقية. 2-اجراء حملات لاشتراك المجتمع في دعم وحماية المجموعات المستضعفة (نساء – أطفال – ذوي احتياجات خاصة). 3-القيام بجولات على الارض بمساندة الجهات الرسمية المختصة لكشف الاعمال العنفية والاساءة التي يتعرض لها المستضعفين وبشكل خاص الاولاد وتقديم العون للجهات الرسمية في مجال حماية هؤلاء. 4-وضع كافة الامكانيات تجاه السلطات الرسمية والادارية والقضائية لعون ذوي الحاجة من المستضعفين لا سيما الاولاد. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مونيك اوجين عوده فيفيان بشارة عوده بطرس جورج عيسى القاضي شكري سليم صادر لما مالك بدر الدين الهام رئيف عبد الاحد جوزف وجيه الخوري الحلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القاضي السيد شكري سليم صادر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود