All legislation

علم وخبر Notice of association No. 749 27/05/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية حلوم الخيرية الاجتماعية مركزها: الحدث – قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
749
Date
27/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3807-3809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 749 تاريخ 27/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رق 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية حلوم الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6154 تاريخ 30/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية حلوم الخيرية الاجتماعية". مركزها: الحدث – العقار رقم 3541 – القسم 5 – قضاء بعبدا. غايتها: 1- اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وتأهيل المعوقين بالشكل الذي يتلاءم مع احتياجاتهم وامكانياتهم. 2-اعداد الخطط والبرامج اللازمة لمساعدة الفقراء والمحتاجين. 3-اعداد وتنفيذ برامج تدريبية مختصصة للافراد العاملين مع المعوقين. 4-تقديم برامج توعية حول اسباب العوق، وانواعه وطرق الوقاية منه والتخفيف من آثاره. 5-رسم استراتجية تربوية وتعليمية متخصصة حول الاساليب المناسبة في كيفية التعامل الامثل مع المعوقين. 6-توفير الاجهزة المساعدة والوسائل التكنولوجية المناسبة للمعوقين بسعر مناسب. 7-دعم برامج الابحاث التربوية الخاصة وتعليم وتأهيل المعوقين. 8-انشاء مركز خاص بانتاج وتطوير الوسائل التعليمية المناسبة للمعوقين. 9-انشاء مركز تعليمي وتربوي لعائلات الفقراء والمحتاجين. 10-اقامة محاضرات وندوات دورية حول الاعاقة. 11-دعم أسر المعوقين والمحتاجين من حيث تقديم الخدمات الارشادية والتوعوية والمساعدات العينية والمادية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسين حلوم نينا الياس الخوري حسن علي حلوم علي حسن حلوم احمد يوسف ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين حلوم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود