All legislation

علم وخبر Notice of association No. 757 28/05/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 39/أد تاريخ 30/3/1999 وتعديله برقم 8/أد تاريخ 10/1/2004 للجمعية المسماة: "جمعية رسالة حياة" مركزها: انطلياس – قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
757
Date
28/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3809-3810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 757 تاريخ 28/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ 30/3/1999 وتعديله برقم 8/أد تاريخ 10/1/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية رسالة حياة" المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5306 تاريخ 18/3/2009،

بناء على اقتراح مديرعام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية رسالة حياة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ 30/3/1999 وتعديله برقم 8/أد تاريخ 10/1/2004 واصبحت على النحو التالي: مركزها: انطلياس – شارع القبيزة – حي البطم – مركز الحياة الجديدة – قضاء المتن. بدلا من: انطلياس – شارع القبيزة – بناية عون – ملك وسام معلوف – قضاء المتن. غايتها: 1- مساعدة الاحداث المخالفين للقانون بعد خروجهم من مكان التوقيف واستقبال للاحداث المعرضين للخطر ولسوء المعاملة. 2-تقديم مساعدات مادية وغذائية للفقراء والمحتاجين. 3-مساعدة الاشخاص الذين يعانون من اوضاع اجتماعية صعبة من خلال استقبالهم ورعايتهم وتأهيلهم في مراكز اجتماعية متخصصة. 4-إقامة اجتماعات اجتماعية وترفيهية خاص بالاعضاء المنتسبين او الاشخاص الذين تهتم بهم الجمعية. 5-إقامة ندوات ومؤتمرات تنشئة وتدريب انسانية واجتماعية وتربوية ونفسية. 6-إقامة نشاطات مختلفة في سبيل تحقيق الاهداف المذكورة أعلاه. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-مساعدة الاحداث المخالفين للقانون بعد خروجهم من مكان التوقيف واستقبال وتأهيل الاحداث المعرضين للخطر ولسوء المعاملة في مراكز مختصة. 2-تقديم مساعدات مادية وغذائية للفقراء والمحتاجين. 3-مساعدة الحالات الاجتماعية وتأهيلها في مراكز مختصة. 4-إقامة لقاءات اجتماعية وترفيهية خاصة بالاعضاء المنتسبين او الحالات الاجتماعية التي تهتم بها الجمعية. 5-إقامة نشاطات مختلفة في سبيل تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ا يار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود