All legislation

علم وخبر Notice of association No. 773 28/05/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الواحة الخضراء – لبنان" مركزها: درعون حريصا – قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
773
Date
28/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3811-3812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 773 تاريخ 28/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الواحة الخضراء – لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6008 تاريخ 17/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الواحة الخضراء – لبنان". مركزها: درعون – حريصا – شارع مار افرام – ملك انطوان مارون سعد – قضاء المتن. غايتها: 1- المحافظة على البيئة وحمايتها من التعديات البشرية. 2-العمل من اجل تطوير ونشر وتطبيق مفهوم السياحة البيئية المستدامة. 3-التوعية والتوجيه البيئي في مجال الادارة البيئية المتكاملة والتنمية المستدامة. 4-بناء قدرات المجتمع المحلي حول سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية. 5-إقامة مركز معلوماتي بيئي في المنطقة هدفه نشر المعلومات البيئية بهدف توعية المواطنين حول مختلف المسائل البيئية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان مارون سعد ايلي جوزف سعد مروان انطوان سعد احمد محمد عبدالله طوني جوزف شليطا راوان انطوان سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان مارون سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار 2009 وزير الداخلية البلديات زياد بارود