All legislation

علم وخبر Notice of association No. 774 28/05/2009

تأسيس جمعية بأسم: "جمعية سواعد طرابلس الفيحاء الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
774
Date
28/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3812-3813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 774 تاريخ 28/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية سواعد طرابلس الفيحاء الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5891 تاريخ 26/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية سواعد طرابلس الفيحاء الخيرية". مركزها: طرابلس – البساتين – العقار رقم 2485 – القسم 8/أ – ملك محمد زياد الشامي. غايتها: 1- تنظم الندوات والمحاضرات لمحو الامية والجهل وخاصة في احياء طرابلس والاسواق الداخلية. 2- تقديم منح ومساعدات تربوية واجتماعية للمعوزين ورعايتهم وكفالاتهم على المستويين الاجتماعي والمعيشي. 3-احياء التراث الاصيل والقديم اللبناني من خلال اقامة الاحتفالات الشعبية والتراثية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد زياد الشامي احمد محي الدين الاسمر الحموي احمد صباح عكاري حسين فضل علي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد زياد الشامي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود