المادة 1
مادة 1: يضاف الخزانان المستحدثان رقم 19 و20، الى الخزانات المشمولة بوضع المستودع الخصوصي الخاص بالمواد النفطية الممنوح لشركة ذي كورال اويل كومباني ليمتد.
قرار Decision No. 355 28/05/2009
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوبن مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية – ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 226 منه،
بناء على الامر الاداري رقم 206، تاريخ 13 تموز 1935، المعدل بالاوامر الادارية التالية ذات الارقام 417، 7، 13، و4، المؤرخة على التوالي في 21 ايلول 1971، 26 تشرين الثاني 1981، 8 نيسان 1982 و29 آب 1991،
بناء على الطلبين المقدمين من شركة ذي كورال اويل كومباني ليمتد، المؤرخين في 9 تموز 2007 و11 ايار 2009
وبعد استطلاع راى مدير الجمارك العام باحالته رقم 19514/2007 و 12482/2009, المؤرختين فى اول ايلول 2007 و 19 ايار 2009,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الخزانان المستحدثان رقم 19 و20، الى الخزانات المشمولة بوضع المستودع الخصوصي الخاص بالمواد النفطية الممنوح لشركة ذي كورال اويل كومباني ليمتد.
مادة 2: يخصص الخزان رقم 19 لتخزين مادة البنزين الخالي من الرصاص من عيار 95 اوكتان، فيما يخصص الخزان رقم 20 لتخزين مادة كاز الطيران.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار 2009 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي الرئيس اكرم شديد