All legislation

قرار Decision No. 120 04/06/2009

قبول شكوى التزايد في الواردات المقدمة من شركة بتكو ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
04/06/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3815-3818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 04/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 "قانون حماية الانتاج الوطني" المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 8/12/2006 لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،

بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة بتكو ش.م.ل. تاريخ 16/4/2009 شكوى رقم 2،

بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 18/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدمة من شركة بتكو ش.م.ل. بتاريخ 16/4/2009 شكوى رقم 2 شكلا واعلان بدء التحقيق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية، على نققة شركة بتكو ش.م.ل. فورا ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4/6/2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي