المادة 1
مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدمة من شركة بتكو ش.م.ل. بتاريخ 16/4/2009 شكوى رقم 2 شكلا واعلان بدء التحقيق.
قرار Decision No. 120 04/06/2009
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 "قانون حماية الانتاج الوطني" المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 8/12/2006 لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،
بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة بتكو ش.م.ل. تاريخ 16/4/2009 شكوى رقم 2،
بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 18/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدمة من شركة بتكو ش.م.ل. بتاريخ 16/4/2009 شكوى رقم 2 شكلا واعلان بدء التحقيق.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية، على نققة شركة بتكو ش.م.ل. فورا ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4/6/2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي