All legislation

قرار Decision No. 243 21/05/2009

تعديل القرار رقم 238/1 تاريخ 15/5/2009 اعادة مسلخي عمرون والكبير الى لائحة المسالخ الهندية المعتمدة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
243
Date
21/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3823-3824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 243 تاريخ 21/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزارة الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسو م الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادتان و80 و91 منه،

بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 22/2/2006 (طرق اخذ العينات)،

بناء على القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004 (منع الاستيراد من كل مسلخ يخالف الشروط) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القرار رقم 375/1 تاريخ 26/8/2008 (شطب مسالخي عمرون والكبير)،

بناء على تقرير اللجنة اللبنانية التي كشفت على المسالخ الهندية (القرار رقم 180/1 تاريخ 7/4/2009) المسجل تحت الرقم 854/6 تاريخ 6/5/2009،

بناء على القرار رقم 238/1 تاريخ15/5/2009، (اعادة مسلخي عمرون والكبير الى لائحة المسالخ الهندية المعتمدة في لبنان)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 787/6 تاريخ 13/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الحيثية العاشرة من القرار رقم 238/1 تاريخ 15/5/2009، (اعادة مسلخي عمرون الكبير الى لائحة المسالخ الهندية المعتمدة في لبنان) لعدم اللزوم. والباقي دون التعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/5/2009 وزير الزراعة الياس سكاف