المادة 1
مادة 1: تلغى الحيثية العاشرة من القرار رقم 238/1 تاريخ 15/5/2009، (اعادة مسلخي عمرون الكبير الى لائحة المسالخ الهندية المعتمدة في لبنان) لعدم اللزوم. والباقي دون التعديل.
قرار Decision No. 243 21/05/2009
ان وزارة الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسو م الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادتان و80 و91 منه،
بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 22/2/2006 (طرق اخذ العينات)،
بناء على القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004 (منع الاستيراد من كل مسلخ يخالف الشروط) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القرار رقم 375/1 تاريخ 26/8/2008 (شطب مسالخي عمرون والكبير)،
بناء على تقرير اللجنة اللبنانية التي كشفت على المسالخ الهندية (القرار رقم 180/1 تاريخ 7/4/2009) المسجل تحت الرقم 854/6 تاريخ 6/5/2009،
بناء على القرار رقم 238/1 تاريخ15/5/2009، (اعادة مسلخي عمرون والكبير الى لائحة المسالخ الهندية المعتمدة في لبنان)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 787/6 تاريخ 13/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى الحيثية العاشرة من القرار رقم 238/1 تاريخ 15/5/2009، (اعادة مسلخي عمرون الكبير الى لائحة المسالخ الهندية المعتمدة في لبنان) لعدم اللزوم. والباقي دون التعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/5/2009 وزير الزراعة الياس سكاف