All legislation

قرار Decision No. 263 18/05/2009

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم: “ROAD TRIPS”

Type
قرار · Decision
Number
263
Date
18/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3824-3825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 263 تاريخ 18/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد جاد جناح مكارم، والمسجل تحت رقم 1100 تاريخ 23/4/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جاد جناح مكارم، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم “ROAD TRIPS” تتحمل مسؤوليتها الصحافية ناجيه عفيف الحصري.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2009 وزير الاعلام د. طارق متري