المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "بلانك سبايس" ش.م.م. “BLANK SPACE S.A.R.L. ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم: AVENUE FASHION & LUXURY MAGAZINE يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد محي الدين الجمل.
قرار Decision No. 277 26/05/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2006393 تاريخ 8/9/2005 باسم "بلانك سبايس" ش.م.م. “BLANK SPACE S.A.R.L ممثلة بشخص كل من الآنسة رين ميشال ابو سليمان والسيد غسان ميشال ابو سليمان اللذان يوقعان عنها بالاتحاد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1007 تاريخ 9/4/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "بلانك سبايس" ش.م.م. “BLANK SPACE S.A.R.L. ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم: AVENUE FASHION & LUXURY MAGAZINE يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد محي الدين الجمل.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايار 2009 وزير الاعلام د. طارق متري