المادة 1
مادة وحيدة: يستثنى تنظيم حفلات انتخاب ملكة جمال لبنان من نطاق تطبيق القرار رقم 214 تاريخ 29/9/2008 الصادر عن وزير السياحة. يعمل بهذا القرار حيث تدعو الحاجة.
قرار Decision No. 102 26/05/2009
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 15598 حول تحديد الشروط لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية والملحق رقم –1- البند 4 هيئة إقامة المهرجانات السياحية،
وبناء على القرار رقم 214 تاريخ 29/9/2008،
واستنادا الى مطالعة الدائرة القانونية ورئيس مصلحة الانماء والسياحية،
وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
مادة وحيدة: يستثنى تنظيم حفلات انتخاب ملكة جمال لبنان من نطاق تطبيق القرار رقم 214 تاريخ 29/9/2008 الصادر عن وزير السياحة. يعمل بهذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايار 2009 وزير السياحة ايلي ماروني