All legislation

قرار Decision No. 102 26/05/2009

استثناء تنظيم حفلات انتخاب ملكة جمال لبنان من نطاق تطبيق القرار رقم 214 تاريخ 29/9/2008

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
26/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 26/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 15598 حول تحديد الشروط لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية والملحق رقم –1- البند 4 هيئة إقامة المهرجانات السياحية،

وبناء على القرار رقم 214 تاريخ 29/9/2008،

واستنادا الى مطالعة الدائرة القانونية ورئيس مصلحة الانماء والسياحية،

وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يستثنى تنظيم حفلات انتخاب ملكة جمال لبنان من نطاق تطبيق القرار رقم 214 تاريخ 29/9/2008 الصادر عن وزير السياحة. يعمل بهذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار 2009 وزير السياحة ايلي ماروني