المادة 1
مادة 1: يعدل تصنيف جمعية "نادي الندوة الرياضي" مركزها: القماطية: قضاء: عاليه، محافظة جبل لبنان، من فئة الاندية الشعبية الى الجمعيات الرياضية.
قرار Decision No. 48 02/03/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 96/1/2007 تاريخ 6/8/2007 (ترخيص "نادي الندوة الرياضي")،
بناء على القرار رقم 100/1/2008 تاريخ 27/8/2008 (تعديل تصنيف جمعية نادي الندوة الرياضي" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3033/د تاريخ 28/10/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 1/12/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل تصنيف جمعية "نادي الندوة الرياضي" مركزها: القماطية: قضاء: عاليه، محافظة جبل لبنان، من فئة الاندية الشعبية الى الجمعيات الرياضية.
مادة 2: يسوى وضع جمعية "نادي الندوة الرياضي" في لعبة: كرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص باللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 2 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان