All legislation

قرار Decision No. 48 02/03/2009

تعديل تصنيف جمعية "نادي الندوة الرياضي" – القماطية من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية وبتسوية وضعها في لعبة كرة الطاولة

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
02/03/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3826-3827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 02/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 96/1/2007 تاريخ 6/8/2007 (ترخيص "نادي الندوة الرياضي")،

بناء على القرار رقم 100/1/2008 تاريخ 27/8/2008 (تعديل تصنيف جمعية نادي الندوة الرياضي" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3033/د تاريخ 28/10/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 1/12/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تصنيف جمعية "نادي الندوة الرياضي" مركزها: القماطية: قضاء: عاليه، محافظة جبل لبنان، من فئة الاندية الشعبية الى الجمعيات الرياضية.

المادة 2

مادة 2: يسوى وضع جمعية "نادي الندوة الرياضي" في لعبة: كرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص باللعبة لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 2 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان