المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي قصير الرياضي" مركزها: بلدة برج البراجنة، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان. الالعاب المرخص بها: كرة الطاولة – الريشة الطائرة – المصارعة – كرة اليد – الجمباز – التايكواندو.
قرار Decision No. 98 19/05/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي قصير الرياضي" المسجل تحت الرقم 3618/د تاريخ 4/12/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18388 تاريخ 14/4/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/5/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي قصير الرياضي" مركزها: بلدة برج البراجنة، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان. الالعاب المرخص بها: كرة الطاولة – الريشة الطائرة – المصارعة – كرة اليد – الجمباز – التايكواندو.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي هاني علويه – مازن محسن علوش – بلال طراف علويه – ناصيف حسن نعمه – مازن احمد قبيسي – هيثم قاسم عواركه – وسام محمد راضي شيري.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او بجميع الالعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحوّل ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان