المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /175.000.000/ ل.ل. (فقط ماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ) الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 229 - خدمات وشؤون صحية اخرى البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية صيانة مختلفة وتأهيل في مبنى الادارة المركزية والمستودع العام للادوية في الكرنتينا /175.000.000/ ل.ل. (فقط ماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).