ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على اقرار رقم 275/26, تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة), لا سيما المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/7/2008, من السيد جورج سليم العتيق والسيدة سيتا طوروس جومبوشيان لشراء عقار الدولة رقم 971 من منطقة ادما والدفنة العقارية قضاء كسروان,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 16/10/2008 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 24/11/2008,
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 238/ر.م تاريخ 19/2/2009 على مشروع عقد البيع المعروض,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يباع من السيد جورج سليم العتيق والسيدة سيتا طوروس جومبوشيان مناصفة عقار الدولة رقم 971 من منطقة ادما والدفنة العقارية, قضاء كسروان البالغة مساحته /129/ م.م بمبلغ اجمالي قدره /77400000/ ل.ل (سبعة وسبعون مليونا واربعمائة الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل بأحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح