ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13476 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتضمن الترخيص لشركة "المجموعة اللبنانية للاعلام ش.م.ل." - تلفزيون المنار بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 60 تاريخ 9/4/2009 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 19 تاريخ 30/4/2009،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص في "شركة المجموعة اللبنانية للاعلام ش.م.ل." - تلفزيون المنار بالتفرغ عن /11.400/ سهما إسميا (احد عشر الفا واربعماية) يملكها السادة سهيلة زيدان النعمان، أمينة يوسف سماحه وزياد يوسف سماحه ورثة يوسف نصري سماحة في الشركة، لصالح السيد عبدالله احمد قصير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاعلام
الامضاء: طارق متري
وزير الاتصالات
الامضاء: جبران باسيل