المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع مار سركيس - اهدن (قضاء زغرتا)،
مرسوم Decree No. 2139 03/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم من رئيس دير مار سركيس وباخوس - اهدن والمسجل لدينا برقم 5289 تاريخ 9/9/2003 المتضمن طلبه الاحتفاظ بحق الانتفاع من مياه الشفة والري للدير،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع مار سركيس - اهدن (قضاء زغرتا)،
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
مادة 3: تعين لجنة من السادة: -القاضي جورج حرب:رئيس الغرفة الاولى لدى محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي- رئيسا - سولنج باسيل: مجاز بالحقوق (في ملاك المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية) - عضوا - وسام ولي الدين: امين السجل العقاري المعاون لدى امانة السجل العقاري الثانية في الشمال- عضوا - الاب نادر نادر: رئيس دير مار سركيس وباخوس- اهدن عن اصحاب الحقوق: عضوا - جورج عاقلة: نائب رئيس بلدية زغرتا -عن اصحاب الحقوق: عضوا
مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه والمذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية زغرتا - اهدن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح