All legislation

مرسوم Decree No. 2144 03/06/2009

ترخيص باستثمار مياه النبع الكائن في العقار رقم رقم 119 من منطقة عين فراش العقارية واستعمالها لاغراض صناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
2144
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3929-3931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 2144 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عثمان علي حماده العثمان والمتضمن طلبه الترخيص باستثمار مياه النبع المذكور اعلاه للاغراض الصناعية،

بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 1398/2008 تاريخ 8/7/2008.

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عثمان علي حماده العثمان، استعمال كمية (35م3) خمسة وثلاثون مترا مكعبا من مياه النبع الكائن في العقار رقم (119) من منطقة عين فراش العقارية - قضاء عكار - للاغراض الصناعية والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بالمرسوم.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له تركيب عداد خاص للكميات الاجمالية تثبت على مخرج النبع مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبع على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية الكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء بالاستثمار قبل ان تقوم الادارة بختم العداد بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث من جراء هذا الترخيص.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 7

مادة 7: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها 7.665.000ل.ل. سبعة ملايين وستماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية اضافية الى رسم الطابع المالي خلال خمسة وستون الف ليرة لبنانية اضافية الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات وفقا للكمية المسجلة على العداد ورسم الطباع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح