All legislation

مرسوم Decree No. 2126 03/06/2009

توزيع اعتمادات التجهيزات والانشاءات في وزارة الشباب والرياضة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2126
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3931-3932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2126 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/ 2009

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 – أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /416.000/ ل.ل. (فقط اربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية). البند 226 – تجهيزات الفقرة 2 – تجهيزات فنية النبذة 9 – تجهيزات فنية مختلفة /583.000/ ل.ل. (فقط خمسماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية). البند 226 – تجهيزات الفقرة 3 – تجهيزات المعلوماتية البنذة 1 –تجهيزات للمعلوماتية /833.000/ ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية). البند 226 – تجهيزات الفقرة 5 – تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 – تجهيزات للتدفئة والتبريد /416.000/ ل.ل. (فقط اربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية). البند 226 – تجهيزات الفقرة 9 – تجهيزات اخرى النبذة 1 – تجهيزات اخرى /250.000/ ل.ل. (فقط مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية). البند 227 – انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 – انشاءات اخرى (انشاءات مجمعات اعداد وتدريب للانشطة العامة) /83،333.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة وثمانون مليون وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية). المجموع العام: /85.831.000/ ل.ل. (فقط خمسة وثمانون مليونا وثمانماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الامضاء: طلال ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد شطح