ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية), لا سيما المادة 78 منه,
بناء على طلب مالكي العقار رقم 4053/ المصيطبة تاريخ 4/7/2003 وتاريخ 8/10/2008, المتضمن اجراء مقايضة مساحة /1000/ م.م من عقارهم, بمساحة /1000/ م.م من عقار الدولة رقم 3592 من ذات المنطقة
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 13055/206 تاريخ 11/10/2007 باجراء الضم والفرز,
بناء على قراري لجنة الخبراء المختصة تاريخ 8/8/2008 و27/2/2009 بالتخمين والتحقق من وجود مصلحة للدولة في اجراء المقايضة,
بناء على موافقة بنك البحر المتوسط على شطب اشارة التأمين الجاري على القسم المنوي ضمه الى عقار الدولة بتاريخ 20/11/2008,
بناء على موافقة ديوان المحاسبة على مشروع العقد المعروض رقم 427/ر.م تاريخ 26/3/2009,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد فرز ومقايضة وضم بين الدولة اللبنانية والسيدين سعيد علي احمد وناظم سعيد أحمد المتعلق بالقسم البالغة مساحته 1000 م.م والملون باللون الاحمر من العقار رقم 3592 من منطقة المصيطبة العقارية ملك الدولة اللبنانية, والقسم البالغة مساحته 1000 م.م من العقار رقم 4053/ من ذات المنطقة العقارية والملون باللون الازرق ملك السيدين ناظم سعيد احمد وسعيد علي احمد كما هو مبين على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من عقد المقايضة.
مادة 2: تشطب اشارة التأمين الجاري على القسم المنوي ضمه على عقار الدولة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح