All legislation

علم وخبر Notice of association No. 789 03/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة رومانوس صعب الخيرية" مركزها: غزير – قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
789
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3934-3935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 789 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادرسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسي الجمعية المسماة: "مؤسسة رومانوس صعب الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22120 تاريخ 15/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة رومانوس صعب الخيرية". مركزها: غزير – كفر حباب – شارع 14/7- zone Verte- ملك رومانوس صعب – قضاء كسروان. غايتها: 1- القيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية بصورة عامة، وبصورة خاصة المتعلقة بالشيخوخة والطفولة والمهملة عبر الاستعانة بأخصائيين في هذا المجال. 2- دعم النشاط الثقافي عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلمية والانسانية والمهنية والمكتبات العامة والعمل على انشاء مركز لذلك. 3- دعم الاشخاص المتفوقين في سائر القطاعات العلمية والثقافية لتمكينهم من بلوغ اعلى درجات التخصص والابداع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع ا لمختصة. المؤسسون السادة: رنده جان جان مخايل الخوري ليلى يوسف سلامه بريجيت سوزان همبرسوم كالوستيان ندى نبيل خياط لينا شحاده نجمه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنده جان جان مخايل الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود