All legislation

علم وخبر Notice of association No. 799 04/06/2009

تأسيس جمعية سياسية باسم: "المعتقلين اللبنانيين السياسين في سوريا" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
799
Date
04/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3935-3937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 799 تاريخ 04/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 ترايخ 11/7/2008،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2006 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 169 تاريخ 15/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا". مركزها: بيروت – المزرعة – رقم العقار 4924 – القسم 7 ملك كمال الياس البطل. غاتيها: - ان اهداف الجمعية هي: 1-مساعدة المعتقلين السياسين في سوريا والمعتقلين السابقين بعد خروجهم من السجون السورية. 2-البحث عن اسماء المعتقلين الحاليين في السجون السورية وجمع هذه الاسماء. 3-مساعدة اهالي المعتقلين الحاليين في السجون السورية. 4-مساعدة ابناء المعتقلين الشهداء. 5-الافراج عن المعتقلين في السجون السورية واعادة رفاة المتوفين -تسعى الجمعية الى تحقيق اهدافها بجميع الوسائل المشروعة ولا سيما الوسائل التالية: أ-اقتراح تشريعات وقدرات واجراءات حكومية حكومية وادارية وغيرها من الاعمال القانونية لدعم المعتقلين في السجون السورية ودعم عا ئلاتهم. ب-جمع المعلومات المعززة بالبيانات عن جميع المعتقلين في السجون السورية وظروف اعتقالهم. ت-التواصل والتشبيك والتنسيق مع سائر الهيئات والجمعيات والمنظمات والافراد والجهات الخاصة والعامة والحكومية المحلية والعالمية والدولية لدعم اهدافها. ث-عقد الندوات والقاء المحاضرات التي تخدم اهداف الجمعية. ج-نشر المعلومات على الانترنيت وفي الوسائل المطبوعة وجميع الوسائل الاعلامية الاخرى. ح-اقامة برامج تأهيل وطبابة للمعتقلين وعائلاتهم. خ-ايجاد فرص عمل للمعتلقلين. د-مساعدة عائلات المعتقلين في التعليم والطبابة. ذ-إقامة لجان مناصرة محلية ودولية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي علي ابو دهن موسى محمد صعب ريمون اميل سويدان كمال الياس البطل ريمون لويس بوبان عبد الحميد محمد احمد علي يوسف القادري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي علي ابو دهن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود