المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا". مركزها: بيروت – المزرعة – رقم العقار 4924 – القسم 7 ملك كمال الياس البطل. غاتيها: - ان اهداف الجمعية هي: 1-مساعدة المعتقلين السياسين في سوريا والمعتقلين السابقين بعد خروجهم من السجون السورية. 2-البحث عن اسماء المعتقلين الحاليين في السجون السورية وجمع هذه الاسماء. 3-مساعدة اهالي المعتقلين الحاليين في السجون السورية. 4-مساعدة ابناء المعتقلين الشهداء. 5-الافراج عن المعتقلين في السجون السورية واعادة رفاة المتوفين -تسعى الجمعية الى تحقيق اهدافها بجميع الوسائل المشروعة ولا سيما الوسائل التالية: أ-اقتراح تشريعات وقدرات واجراءات حكومية حكومية وادارية وغيرها من الاعمال القانونية لدعم المعتقلين في السجون السورية ودعم عا ئلاتهم. ب-جمع المعلومات المعززة بالبيانات عن جميع المعتقلين في السجون السورية وظروف اعتقالهم. ت-التواصل والتشبيك والتنسيق مع سائر الهيئات والجمعيات والمنظمات والافراد والجهات الخاصة والعامة والحكومية المحلية والعالمية والدولية لدعم اهدافها. ث-عقد الندوات والقاء المحاضرات التي تخدم اهداف الجمعية. ج-نشر المعلومات على الانترنيت وفي الوسائل المطبوعة وجميع الوسائل الاعلامية الاخرى. ح-اقامة برامج تأهيل وطبابة للمعتقلين وعائلاتهم. خ-ايجاد فرص عمل للمعتلقلين. د-مساعدة عائلات المعتقلين في التعليم والطبابة. ذ-إقامة لجان مناصرة محلية ودولية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي علي ابو دهن موسى محمد صعب ريمون اميل سويدان كمال الياس البطل ريمون لويس بوبان عبد الحميد محمد احمد علي يوسف القادري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي علي ابو دهن.