المادة 1
ان نموذج الطابع الواجب الصاقه على زجاج المركبة الامامي المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار رقم 106/1/أ.ت. تاريخ 26/5/2003 يستبدل بالنموذج المرفق بالقرار الحاضر.
قرار Decision No. 3 02/06/2009
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/1/2003 القاضي بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلق بالضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة الثانية منه،
بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 31 آذار 2009 (المحضر رقم 90)،
يقرر ما يلي:
ان نموذج الطابع الواجب الصاقه على زجاج المركبة الامامي المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار رقم 106/1/أ.ت. تاريخ 26/5/2003 يستبدل بالنموذج المرفق بالقرار الحاضر.
ان نموذج الايصال الذي يثبت دفع قسط التأمين المنصوص عليه في المادة الثانية من قرار رقم 106/1/أ.ت. تاريخ 26/5/2003 يستبدل بالنموذج المرفق بالقرار الحاضر.
تلزم شركات التأمين في بداية كل عام بتسليم المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي الطوابع والايصالات التي لم تستخدمها خلال العام السابق لاستبدالها ببطاقات جديدة تحمل تاريخ العام الجديد.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مع نموذج الطابع الخاص ونموذج الايصال المعدّلين والمنوه عنهما اعلاه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
بيروت في 2 حزيران 2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي