All legislation

قرار Decision No. 290 29/05/2009

ترخيص بإنشاء دار نشر باسم "الجامعة الانطونية"

Type
قرار · Decision
Number
290
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 290 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بانشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،

بناء على الطلب المقدم من الجامعة الانطونية والمسجل تحت رقم 1161 تاريخ 29/4/2009 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الجامعة الانطونية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "الجامعة الانطونية" يتحمل مسؤوليتها الأب جوزف اسعد بو رعد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار 2009 وزير الاعلام د. طارق متري