المادة 1
مادة 1: تمنح الجامعة الانطونية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "الجامعة الانطونية" يتحمل مسؤوليتها الأب جوزف اسعد بو رعد.
قرار Decision No. 290 29/05/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بانشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،
بناء على الطلب المقدم من الجامعة الانطونية والمسجل تحت رقم 1161 تاريخ 29/4/2009 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الجامعة الانطونية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "الجامعة الانطونية" يتحمل مسؤوليتها الأب جوزف اسعد بو رعد.
مادة 2: ينشر هذا ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار 2009 وزير الاعلام د. طارق متري