المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة برشا ونمور للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 329.
قرار Decision No. 10163 28/05/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على محضر اجتماع الشريكين في "شركة برشا ونمور للصيرفة" المنعقد بتاريخ 31/12/2008،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان تاريخ 15/5/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة برشا ونمور للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 329.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة