All legislation

قرار Decision No. 10163 28/05/2009

شطب " شركة برشا ونمور للصيرفة "من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10163
Date
28/05/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10163 تاريخ 28/05/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على محضر اجتماع الشريكين في "شركة برشا ونمور للصيرفة" المنعقد بتاريخ 31/12/2008،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان تاريخ 15/5/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة برشا ونمور للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 329.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة