المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 ت اريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "ح- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدارسة في مؤسسات التعليم العالي (اكاديمي ومهني وتقني) بما فيها تلك الممنوحة لتسديد الاقساط غير المدفوعة المستحقة على الطلاب الذين انهوا الدارسة في مؤسسات التعليم العالي وذلك في حال توفر الشروط التالية: -ان لا يبدأ تسديد اصول القرض الا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج. -ان لا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الاصل. -ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من أي نوع كان المحتسبة على القرض نسبة 3% سنويا"