المادة 1
تعلن الهيئة المنظمة للاتصالات ان شركة “Mobile Interim Company 1 S.A.L.” ترددات لاسلكية على النطاقات 6، 7، 11 و18 جيغاهرتز. على كل ذي مصلحة تقديم أي اعتراض حول الطلب المذكور خلال فترة خمسة ايام من تاريخه الى الهيئة.
اعلان Announcement 04/06/2009
تعلن الهيئة المنظمة للاتصالات ان شركة “Mobile Interim Company 1 S.A.L.” ترددات لاسلكية على النطاقات 6، 7، 11 و18 جيغاهرتز. على كل ذي مصلحة تقديم أي اعتراض حول الطلب المذكور خلال فترة خمسة ايام من تاريخه الى الهيئة.
4/6/2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحاده