المادة 7
يصنف المكتب الجمركي المنشأ والمحددة صلاحياته بموجب المادة الرابعة والعشرين من القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية المبني على انهاء المجلس الاعلى للجمارك.
- يحدد عدد موظفي المكتب الجمركي وقواعد عملهم بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وبالتنسيق مع الهيئة.
- تقدم الى المكتب جميع معاملات الادخال الى المنطقة والوضع بالاستهلاك المحلي واعادة التصدير او الترانزيت او اي وضع جمركي آخر لجميع انواع البضائع الخارجة من المنطقة.