The whole text

مرسوم رقم 2220 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 7

المادة 7

يصنف المكتب الجمركي المنشأ والمحددة صلاحياته بموجب المادة الرابعة والعشرين من القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية المبني على انهاء المجلس الاعلى للجمارك.

- يحدد عدد موظفي المكتب الجمركي وقواعد عملهم بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وبالتنسيق مع الهيئة.

- تقدم الى المكتب جميع معاملات الادخال الى المنطقة والوضع بالاستهلاك المحلي واعادة التصدير او الترانزيت او اي وضع جمركي آخر لجميع انواع البضائع الخارجة من المنطقة.

المادة 7 من مرسوم رقم 2220 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223383/article/7/