All legislation

مرسوم Decree No. 2192 05/06/2009

قبول هبة اضافية من الحكومة الايطالية لاستكمال تمويل إعادة إعمار جسر صوفر

Type
مرسوم · Decree
Number
2192
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4065-4066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2192 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/4/2007 (قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار العاجل لأضرار الحرب),

بناء على المذكرة الشفهية للسفارة الايطالية في بيروت رقم 710 تاريخ 14/4/2009 ومذكرة مجلس الانماء والإعمار رقم 1930/1 تاريخ 14/4/2009,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة الاضافية المقدمة من الحكومة الايطالية بقيمة (24/2،799،293) يورو والواردة في المذكرة الشفهية "Note Verbale" رقم 710 تاريخ 14/4/2009 والمتعلقة بالاتفاقية الموقعة بتاريخ 17/11/2006 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية حول المساعدة العاجلة للنهوض, وذلك من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية والحيوية ومنها إستكمال إعادة إعمار جسر صوفر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد شطح