ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/4/2007 (قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار العاجل لأضرار الحرب),
بناء على المذكرة الشفهية للسفارة الايطالية في بيروت رقم 710 تاريخ 14/4/2009 ومذكرة مجلس الانماء والإعمار رقم 1930/1 تاريخ 14/4/2009,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة الاضافية المقدمة من الحكومة الايطالية بقيمة (24/2،799،293) يورو والواردة في المذكرة الشفهية "Note Verbale" رقم 710 تاريخ 14/4/2009 والمتعلقة بالاتفاقية الموقعة بتاريخ 17/11/2006 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية حول المساعدة العاجلة للنهوض, وذلك من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية والحيوية ومنها إستكمال إعادة إعمار جسر صوفر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح