All legislation

مرسوم Decree No. 2193 05/06/2009

الغاء المرسوم رقم 838 تاريخ 2/12/2008 القاضي باستملاك القسم (ا - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط) من العقار رقم 87 من منطقة جورة الترمس العقارية (قضاء كسروان) لمشروع انشاء مركز بلدي

Type
مرسوم · Decree
Number
2193
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2193 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقك 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قراري بلدية جورة الترمس رقم 2 م.ب تاريخ 11/2/2009 ورقم 1 م.ب تاريخ 11/2/2009,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 838 الصادر بتاريخ 2/12/2008 القاضي باستملاك القسم (ا - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط) من العقار رقم 87 من منطقة جورة الترمس العقارية لمشروع انشاء مركز بلدي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود