All legislation

مرسوم Decree No. 2194 05/06/2009

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2194
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4066-4068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2194 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /68،543،000/ل.ل (ثمانية وستون مليونا وخمسماية وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 5 - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافىء البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات (تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 211/2008 - 2009 المتعلق بالمراجعة المقدمة من شركة مديترانيان أوبل شيبينك أند ترانسبورت كومباني مدكو ش.م.ل ضد الدولة) /68،543،000/ل.ل (ثمانية وستون مليونا وخمسماية وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد شطح