All legislation

مرسوم Decree No. 2195 05/06/2009

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة برج الشمالي العقارية _ قضاء صور -

Type
مرسوم · Decree
Number
2195
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4068-4073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2195 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق البازورية - طير دبا - برج الشمالي - بعض أقسام العباسية - محيليب - عين بعال وباتولية),

بناء على المرسوم رقم 8577 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام وشبكة الطرق لمنطقة صور العقارية وأقسام من مناطق العباسية - برج الشمالي - عين بعال - باتولية (قضاء صور),

وبعد الاطلاع على قراري بلدية برج الشمالي رقم 35 تاريخ 28/4/2008, ورقم 37 تاريخ 3/5/2009,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/4/2009 محضر رقم 16,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة برج الشمالي العقارية (قضاء صور) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم توجيهي ونظام سابق مخالف لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي