المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة زوق مكايل العقارية - قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 2196 05/06/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 (التصميم التفصيلي العام لمنطقتي زوق مصبح وزوق مكايل العقاريتين - شبكة التخطيطات),
بناء على المرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 (التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقتي زوق مكايل العقارية - شبكة التخطيطات),
بناء على قرار بلدية زوق مكايل رقم36 تاريخ 15/4/2008,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني, المحضر رقم 3 تاريخ 21/1/2009,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة زوق مكايل العقارية - قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ألغيت الاقسام من شبكة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة زوق مكايل العقارية - قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان).
مادة 3: ألغيت الحديقة العامة المصدقة بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 المبينة بخطوط حمراء وبخطوط خضراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه في منطقة زوق مكايل العقارية - قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان).
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق واشارة الحديقة العامة عن صحائف كل من العقارات التي الغي المرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي