المادة 1
مادة 1: ألغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 2854 تاريخ 5/12/1985 والبراحات العائدة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس),
مرسوم Decree No. 2197 05/06/2009
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 2854 تاريخ 5/12/1985 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لشبكة الطرق ومواقع الحدائق والملاعب في منطقة زيتون طرابلس (محافظة لبنان الشمالي),
بناء على قرار بلدية طرابلس رقم 311 تاريخ 2/8/2007,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني, المحضر رقم 24 تاريخ 25/6/2008,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 2854 تاريخ 5/12/1985 والبراحات العائدة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس),
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة المبينة باللون الأخضر من المنافع العامة (مدون عليها حديقة عامة للتصديق) على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ مشروع الحديقة العامة المنوه عنه في المادة الثانية أعلاه بثماني سنوات.
مادة 4: ترفع إشارة التخطيط والبراح عن صحائف العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2854 تاريخ 5/12/1985 عنها كذلك تسجل اشارة (حديقة عامة) على العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي