ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته (اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 287 تاريخ 18/3/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 207/2008-2009 تاريخ 14/4/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستبدل تسمية "دائرة التنظيم المدني في قضاءي البقاع الغربي وراشيا" الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته) اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني) بالتسمية التالية: "دائرة التنظيم المدني في قضاء البقاع الغربي".
مادة 2: يضاف الى ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته، الدائرة التالية "دائرة التنظيم المدني في قضاء راشيا" ويحدد ملاك هذه الدائرة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح