All legislation

مرسوم Decree No. 2224 11/06/2009

تعديل المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته (اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني)

Type
مرسوم · Decree
Number
2224
Date
11/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4079-4080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2224 تاريخ 11/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته (اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 287 تاريخ 18/3/2009،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 207/2008-2009 تاريخ 14/4/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل تسمية "دائرة التنظيم المدني في قضاءي البقاع الغربي وراشيا" الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته) اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني) بالتسمية التالية: "دائرة التنظيم المدني في قضاء البقاع الغربي".

المادة 2

مادة 2: يضاف الى ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته، الدائرة التالية "دائرة التنظيم المدني في قضاء راشيا" ويحدد ملاك هذه الدائرة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد شطح